القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1357
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراساة ما ورد في المادة الحادية عشرة، يجب على كل مصرف رخصت له المؤسسة قبل صدور هذه القواعد القيام بتزويل الأموال داخل المملكة وخارجها ويعمل وفق ترتيب ساري المعمول بالآتي:
١ - أن لا يتجاوز إجمالي موجوداته عشرة أنصاف رأس ماله في أي وقت من الأوقات.
٢ - أن يحتفظ بصقة ذاته لدى مصرفيله في الداخل والخارج أو لدى مراكزهم الرئيسية بغطاء كامل مقابل التحويلات القائمة على هؤلاء المصارف بحيث يمكن أداء قيمة التحويل فور تلقي الأمر به.
٣ - أن يلتزم بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة وخبات ذات العلاقة بشأن نسب السعودة لكافة الوفاء بصفة عامة مع الالتزام بالخصوص على عدم معاملة المؤسسة على شكل الوفاض القيادية وبعض الوفاض الأخرى مثل مشرف الحوالات ومسؤول الالتزام .
٤ - تزويد المؤسسة ببيانات الحوالات والصادرة، والحوالات الواردة بصقة شهرية طبقا للنموذج الذي حدده المؤسسة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد