القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1357

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- تقتصر المؤسسة بتطبيق أحكام تنفيذ بالإشراف والرقابة على المرخص له بمزاولة أعمال الصرافة ، ويجب على كل من رخص له مزاولة أعمال الصرافة تزويد المؤسسة بكافة البيانات التي تطلبها في أي وقت ، ويجب على موظفي الصراف تقديم ما يطلبه منهم موظفو المؤسسة أو من تعينهم من سجلات وبيانات ووثائق وأن يبلغ بها لمديرهم من سلطات تتعلق بأعمال الصرافة . ب- للمؤسسة إجراء عمليات التفتيش التي تراها على سجلات وحسابات هيئات بأوصاة موظفيها أو من تعينهم من سلامة نشاط وحسابات المالية ، والآخذ من صحة المعلومات والبيانات التي يرسلها إلى المؤسسة ، وغير ذلك من الأمور التي ترى المؤسسة ضرورة مراقبتها ، وعلى الصراف أن يقدم لهم سجلاته وغير ذلك من الوثائق أو البيانات . ج- للمؤسسة إصدار أي تعليمات تراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية المالية على أعمال الصرافة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٠١