القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1357
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- تقتصر المؤسسة بتطبيق أحكام تنفيذ بالإشراف والرقابة على المرخص له بمزاولة أعمال الصرافة ، ويجب على كل من رخص له مزاولة أعمال الصرافة تزويد المؤسسة بكافة البيانات التي تطلبها في أي وقت ، ويجب على موظفي الصراف تقديم ما يطلبه منهم موظفو المؤسسة أو من تعينهم من سجلات وبيانات ووثائق وأن يبلغ بها لمديرهم من سلطات تتعلق بأعمال الصرافة .
ب- للمؤسسة إجراء عمليات التفتيش التي تراها على سجلات وحسابات هيئات بأوصاة موظفيها أو من تعينهم من سلامة نشاط وحسابات المالية ، والآخذ من صحة المعلومات والبيانات التي يرسلها إلى المؤسسة ، وغير ذلك من الأمور التي ترى المؤسسة ضرورة مراقبتها ، وعلى الصراف أن يقدم لهم سجلاته وغير ذلك من الوثائق أو البيانات .
ج- للمؤسسة إصدار أي تعليمات تراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية المالية على أعمال الصرافة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد