القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1357
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل صراف الحصول على موافقة كتابية مسقمة من المؤسسة الآتية:
أ- فتح فرع أو أكثر لمزاولة أعمال الصرافة.
ب- أي تغيير في هيكل رأس المال أو ملكيته.
ج- التوقف عن مزاولة أعمال الصرافة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد