القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1357

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل صراف الحصول على موافقة كتابية مسقمة من المؤسسة الآتية: أ- فتح فرع أو أكثر لمزاولة أعمال الصرافة. ب- أي تغيير في هيكل رأس المال أو ملكيته. ج- التوقف عن مزاولة أعمال الصرافة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٠١