القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1357

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- للمؤسسة الغراء للمنوح لأي صراف إذا خالف أحكام هذه القواعد بما في ذلك دون حصر : ١- عند طلب صاحب التخخيص الإعاة إذا كانت شركة نظامية ، و يجب أن يكون طلب الإعاة التخخيص قبل مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ التوقف القتالي ، وأن لا يتوقف عن العمل حتى يحصل على موافقة كتابية من المؤسسة . ٢- وفاء صاحب التخخيص أو الخجر عليه مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الشركات . ٣- عدم ممارسة الصراف أعماله خلال سنة أشهر من تاريخ صدور التخخيص ، أو التوقف عن ممارسة أعماله له مزاولها سواء أكان جزئيا أو كليا لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر إلا إذا كان التوقف بناء على طلب المؤسسة أو موافقتها . أو توافقتها . ٤- التوقف عن الوفاء بالتزاماته ، أو التوقف عن سداد ديونه ، أو إفلاسه أو إعساره ، أو وضعه قيد التنفيذ . ٥- إذا فقد المرخص له أحد شروط الترخيص . ٦- إذا تعرض مركزه المالي للمخاطر . ٧- إذا تبين للمؤسسة أن التخفيض صدر بناء على معلومات غير صحيحة . ٨- إذا أضرت أعمال الصراف للمرخص له بعملاته أو بالصالح العام . ٩- إذا تين للمؤسسة أن الصراف في وضع لا يمكن من متابعة أعماله . ١٠- إذا خالف الصراف أحد شروط منح الترخيص المنصوص عليها في هذه القواعد . ١١- إذا زاد المرخص له أو أي شخص زيادة عن أي من مداره أو مراقبيه أو المشرفين على أعماله معلومات غير صحيحة أو مزورة . ي- يختصر كتابيا عند الإعراض ، مع منحه مهلة ثلاثة أشهر لتصفيية أعماله ، على أن يتوقف عن مزاولة النشاط خلال هذه الفترة . ج- ينشر قرار الإلغاء في موقع المؤسسة الإلكتروني .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٠١