القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1357
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- للمؤسسة الغراء للمنوح لأي صراف إذا خالف أحكام هذه القواعد بما في ذلك دون حصر :
١- عند طلب صاحب التخخيص الإعاة إذا كانت شركة نظامية ، و يجب أن يكون طلب الإعاة التخخيص قبل مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ التوقف القتالي ، وأن لا يتوقف عن العمل حتى يحصل على موافقة كتابية من المؤسسة .
٢- وفاء صاحب التخخيص أو الخجر عليه مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الشركات .
٣- عدم ممارسة الصراف أعماله خلال سنة أشهر من تاريخ صدور التخخيص ، أو التوقف عن ممارسة أعماله له مزاولها سواء أكان جزئيا أو كليا لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر إلا إذا كان التوقف بناء على طلب المؤسسة أو موافقتها .
أو توافقتها .
٤- التوقف عن الوفاء بالتزاماته ، أو التوقف عن سداد ديونه ، أو إفلاسه أو إعساره ، أو وضعه قيد التنفيذ .
٥- إذا فقد المرخص له أحد شروط الترخيص .
٦- إذا تعرض مركزه المالي للمخاطر .
٧- إذا تبين للمؤسسة أن التخفيض صدر بناء على معلومات غير صحيحة .
٨- إذا أضرت أعمال الصراف للمرخص له بعملاته أو بالصالح العام .
٩- إذا تين للمؤسسة أن الصراف في وضع لا يمكن من متابعة أعماله .
١٠- إذا خالف الصراف أحد شروط منح الترخيص المنصوص عليها في هذه القواعد .
١١- إذا زاد المرخص له أو أي شخص زيادة عن أي من مداره أو مراقبيه أو المشرفين على أعماله معلومات غير صحيحة أو مزورة .
ي- يختصر كتابيا عند الإعراض ، مع منحه مهلة ثلاثة أشهر لتصفيية أعماله ، على أن يتوقف عن مزاولة النشاط خلال هذه الفترة .
ج- ينشر قرار الإلغاء في موقع المؤسسة الإلكتروني .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد