القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1357

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل صراف الآتي: ١- الالتزام بمتطلبات السلامة الصادرة عن المؤسسة. ٢- تطبيق قواعد إعرف عميلك وقواعد مكافحة عمليات السرقة وعمل الإرهاب الصادرين عن المؤسسة، وغيرها من التعليمات ذات العلاقة. ٣- وضع التخفيض الممنوح له من المؤسسة والإعلان عن أسعار العملات التي يتعامل فيها في مكان بارز في مفرغه. ٤- أن يقرن إثمه بتخفيض في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع عنه. ٥- التعامل مع عملائه بموجب إيصالات "رعية" لمكاتب الصرافة المسموح له بمرازلتها. ٦- الإعلام للعاملاء في مكان بارز عن ضرورة الحصول على إيصالات الزبغة. ٧- تأمين على الممتلكات ضد الحرات والسرقة لدى أحد مقدمي التأمين المرخصين بالمملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٠١