القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1357
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل صراف الآتي:
١- الالتزام بمتطلبات السلامة الصادرة عن المؤسسة.
٢- تطبيق قواعد إعرف عميلك وقواعد مكافحة عمليات السرقة وعمل الإرهاب الصادرين عن المؤسسة، وغيرها من التعليمات ذات العلاقة.
٣- وضع التخفيض الممنوح له من المؤسسة والإعلان عن أسعار العملات التي يتعامل فيها في مكان بارز في مفرغه.
٤- أن يقرن إثمه بتخفيض في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع عنه.
٥- التعامل مع عملائه بموجب إيصالات "رعية" لمكاتب الصرافة المسموح له بمرازلتها.
٦- الإعلام للعاملاء في مكان بارز عن ضرورة الحصول على إيصالات الزبغة.
٧- تأمين على الممتلكات ضد الحرات والسرقة لدى أحد مقدمي التأمين المرخصين بالمملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد