القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1357
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر المؤسسة تراخيص لمزاولة أعمال الصرافة يقطر نشاطها على الآتي:
١- شراء وبيع العملات الأجنبية.
٢- شراء وبيع النقود السياحية.
٣- شراء الشيكات المصرفية.
ويسمح بمزاولة خوييل الأموال داخل المملكة وخارجها لمن لديه ترخيص من المؤسسة بذلت ساري المفعول وقت صدور هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد