القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1357

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر المؤسسة تراخيص لمزاولة أعمال الصرافة يقطر نشاطها على الآتي: ١- شراء وبيع العملات الأجنبية. ٢- شراء وبيع النقود السياحية. ٣- شراء الشيكات المصرفية. ويسمح بمزاولة خوييل الأموال داخل المملكة وخارجها لمن لديه ترخيص من المؤسسة بذلت ساري المفعول وقت صدور هذه القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٠١