القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1357

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستوفي المؤسسة الصرافين المرخص لهم حسب الآتي: أ- رسم يدفع لمرة واحدة عن صدور الترخيص نسبة (١٪) من رأس مال المركز الرئيسي وكل فرع جديد. ب- رسم سنوي (٢٠٪) من رأس مال المركز الرئيسي وكل الفرع الثاني (الثانية) ويكون استيفاء هذا الرسم وفق الآلية المنصوص عليها في المادة (الثانية) من نظام المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٠١