القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1357
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستوفي المؤسسة الصرافين المرخص لهم حسب الآتي:
أ- رسم يدفع لمرة واحدة عن صدور الترخيص نسبة (١٪) من رأس مال المركز
الرئيسي وكل فرع جديد.
ب- رسم سنوي (٢٠٪) من رأس مال المركز الرئيسي وكل الفرع الثاني (الثانية)
ويكون استيفاء هذا الرسم وفق الآلية المنصوص عليها في المادة (الثانية)
من نظام المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد