القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1357

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- يشترط في طالب الترخيص مزاولة أعمال الصرافة الآتي: ١- أن يكون مؤسسة فردية أو شركة تضامن. ٢- أن لا يقل عمر مقدم الطلب أو المؤسسين عن خمسة وعشرين عاما. ٣- أن يكون من دون السمعة الحسنة، ولم يسجل حكم عليه بحد أو عقوبة في جريمة خيانة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ٤- ثواب الخبرة والمعرفة بأعمال الصرافة وخطارها، و يعود تقدير ذلك للمؤسسة. ب- يقتصر طلب الحصول على ترخيص فروع/فرع مزاولة أعمال الصرافة على شركات التضامن. ج- للمؤسسة الاستعلام عن مقدم الطلب بموجب الشروط التي تراها مناسبة للتقدير من المعلومات المقدمة ومن سجلاته الانتماءي. د- للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية أن تصف على الشروط عليها في الفقرة (١) شروطا أخرى حسب ما ترى ضروريا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٠١