القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1357
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- يشترط في طالب الترخيص مزاولة أعمال الصرافة الآتي:
١- أن يكون مؤسسة فردية أو شركة تضامن.
٢- أن لا يقل عمر مقدم الطلب أو المؤسسين عن خمسة وعشرين عاما.
٣- أن يكون من دون السمعة الحسنة، ولم يسجل حكم عليه بحد أو عقوبة في جريمة خيانة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٤- ثواب الخبرة والمعرفة بأعمال الصرافة وخطارها، و يعود تقدير ذلك للمؤسسة.
ب- يقتصر طلب الحصول على ترخيص فروع/فرع مزاولة أعمال الصرافة على شركات التضامن.
ج- للمؤسسة الاستعلام عن مقدم الطلب بموجب الشروط التي تراها مناسبة للتقدير من المعلومات المقدمة ومن سجلاته الانتماءي.
د- للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية أن تصف على الشروط عليها في الفقرة (١) شروطا أخرى حسب ما ترى ضروريا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد