القانوني

لائحة تقارير منح الإجازات المرضية لعام 1438هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1781/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أصب الموظف أثناء ميراثه لعمله أو شعر بأنه لا يستطيع الاستمرار في مباشرته بسبب قعليه أن يتقدم إلى رئيسه المباشر في نفس اليوم بحالته إلى الجهة الطبية المختصة للكشف عليه وتتقرير ما يلزم نحوه، وتتم الإحالة حسب النموذج المحدد لهذا الغرض، وإذا تطلبت حالته الصحية منحة إجازة مرضية فإلى الجهة الطبية المختصة التي قامت بالكشف عليه إرسال تقرير بذلك وإرسال أصل التقرير إلى جهة عمله في نفس اليوم الذي تم الكشف عليه فيه أو اليوم التالي على الأكثر، وتزويده بصورة مصدقة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/١٩