القانوني

لائحة تقارير منح الإجازات المرضية لعام 1438هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1781/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة مرض أحد الموظفين الذين يعملون في ممتليات الحكومة في الخارج في يتم إحالته بمعرفة هذه الجهات إلى المؤسسات الطبية التي يتناول معها إن توفرت أو إلى إحدى المؤسسات لتلقي العلاج عليه ومنحه تقرير بإجازة مرضية إذا تملت حالته ذلك، عن يكون التقرير موضحا من طبيب مختص في مرضه ومصدقا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/١٩