القانوني

لائحة تقارير منح الإجازات المرضية لعام 1438هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1781/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان الموظف في مدينة أو محافظة أخرى غير التي بها مقر عمله الممكلة سواء في مهمة أو إجازة أو عطلة رسمية، أو أي فترة غياب يسمح له بها نظاما، وأصاب أو شعر أثناء ذلك بمرض يمونه من الحصول على إجازة في الوقت المحدد، فعليه مراجعة أقرب جهة طبية مختصة عليه وتتقرير ما يلزم نحوه بعد الإبلاغ على مريض شخصيته وممرضه جهة عمله، وإذا كانت حالته الصحية تتطلب منحه إجازة مرضية فإلى الجهة الطبية المختصة التي قامت بالكشف عليه إرسال تقرير بذلك وإرسال أصل التقرير إلى جهة عمله على الأكثر وتزويده بصورة مصدقة منه. وزارة الخدمة المدنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/١٩