القانوني

لائحة تقارير منح الإجازات المرضية لعام 1438هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1781/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كانت حالة الموظف ترد على عجزه الصحي عن العمل بمصورة جزئية أو عجزه بصورة دائمة وفاطمة أو ما تراها في شأنه، فإذا قررت الهيئة أو ما في حكمها أنه عاجز بصورة جزئية فتحدد نسبة العجز وتقترح نوعية العمل الذي يمكن للموظف أن يمارسه وفقا لحالته الصحية بالتنسيق مع جهة عمله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/١٩