لائحة تقارير منح الإجازات المرضية لعام 1438هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1781/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون اختصاص في منح الإجازات على الوجه التالي:
- يوم واحد من تاريخ الانقطاع - كحد أقصى - لطبيب المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية مصدق من مدير المستوصف، أو
- الوحدة الصحية، ويجوزتمديدها يوما آخر.
بيوم واحد فقط من تاريخ الانقطاع كحد أقصى لطبيب المستوصف الأهلي أو العيادات المجتمعية الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد، مصدق من مدير المستوصف أو العيادة، ويجوزتمديدها إلى أن لا تتجاوز سبعة أيام من الوحدة.
- خلاله أيام من تاريخ الانقطاع كحد أقصى لطبيب المستشفي أو العيادات المجتمعية الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد مصدق من مدير المستشفى.
- مصدق من مدير المستوصف من مدير المركز الصحي.
د-ارية أيام من تاريخ الانقطاع - كحد أقصى - لطبيب المستشفى بالمستشفى مصدق على توقيعها من مدير المستشفى، ويجوزتمديدها في حدود أربعة أيام أخرى فقط.
ه- ثمانية أيام من تاريخ الانقطاع يحو منها لطبيب أحدهم طبيب استشاري.
ز-تحتسب مدة الانقطاع التي يوما يكون النطر في اعتمادها من:
١- الهيئة الطبية العامة بوزارة الصحة.
٢- مستشفى الملك فيصل التخصصي بالنسبة للموظفين الذين يتلقون العلاج لديه.
٣- اللجان الطبية العسكرية للموظفين العسكريين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد