القانوني

لائحة تقارير منح الإجازات المرضية لعام 1438هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1781/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- لحجة عمل الموظف النطر في أمر المادة الآتية إذا كان له رصيد بذلك أو احتسابها إجازة استثنائية بدلا من إجازة العادة إذا كان له رصيد يملك أو احتسابها إجازة استثنائية بدلا من إجازة العادة لي يستحق عنها راتبا طبقا لنظام الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية. وزارة الخدمة المدنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/١٩