لائحة تقارير منح الإجازات المرضية لعام 1438هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1781/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- لحجة عمل الموظف النطر في أمر المادة الآتية إذا كان له رصيد بذلك أو احتسابها إجازة استثنائية بدلا من إجازة العادة إذا كان له رصيد يملك أو احتسابها إجازة استثنائية بدلا من إجازة العادة لي يستحق عنها راتبا طبقا لنظام الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية.
وزارة الخدمة المدنية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد