لائحة تقارير منح الإجازات المرضية لعام 1438هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1781/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يعتد بأي تقرير طبي بمنع إجازة مرضية يخالف الأحكام أو الإجراءات أو الصلاحيات أو النماذج أو غيرها مما ورد بهذه اللائحة، مع احتفاظ الجهة بحقها في مساواة كل من يخالف ذلك من موظفيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد