لائحة تقارير منح الإجازات المرضية لعام 1438هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1781/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- تجب على الهيئة الطبية العامة أو ما في حكمها التقرير الطبي للمقدم أو بعد الإجازة المرضية الممنوحة للموظف فليطلعنا أن تخطر جهة عمله بذلك بخطاب رسمي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد