القانوني

لائحة تقارير منح الإجازات المرضية لعام 1438هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1781/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تجب على الهيئة الطبية العامة أو ما في حكمها التقرير الطبي للمقدم أو بعد الإجازة المرضية الممنوحة للموظف فليطلعنا أن تخطر جهة عمله بذلك بخطاب رسمي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/١٩