القانوني

لائحة تقارير منح الإجازات المرضية لعام 1438هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1781/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تقوم جهة عمل الموظف بإلغاء التقرير التبييضي الصادر من الجهة الطبية المختصة سواء داخل المملكة أو خارجها المطلوب عرضه على الهيئة الطبية العامة أو ما في حكمها لاعتماده وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استلامه. - على جهة عمل الموظف تزويد الهيئة العامة أو ما في حكمها بيانات الموظف الشخصية والوظيفية ووسيلة التواصل مع وسم الموظف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/١٩