القانوني

لائحة تقارير منح الإجازات المرضية لعام 1438هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1781/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية بعد القيام بالكشف الطبي هي: - الهيئة الطبية العامة بوزارة الصحة أو ما في حكمها. - المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة. - المستشفيات التخصصية الحكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/١٩