لائحة تقارير منح الإجازات المرضية لعام 1438هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1781/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية بعد القيام بالكشف الطبي هي:
- الهيئة الطبية العامة بوزارة الصحة أو ما في حكمها.
- المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة.
- المستشفيات التخصصية الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد