القانوني

لائحة تقارير منح الإجازات المرضية لعام 1438هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1781/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تطلبت حالة الموظف الذي يعمل في الخارج سفرة إلى دولة أخرى للعلاج أو لإجراء عملية جراحية فحصلوا عليه على تقرير بذلك موقع من طبيبين تختارهما الجهة التي يعمل بها، يتم فيه الأسباب الداعية إلى ذلك ومصدقا على توقيعهما من الجهة المعتبرة بتصديقها في الدولة ومن الممثليات السعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/١٩