لائحة تقارير منح الإجازات المرضية لعام 1438هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1781/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تطلبت حالة الموظف الذي يعمل في الخارج سفرة إلى دولة أخرى للعلاج أو
لإجراء عملية جراحية فحصلوا عليه على تقرير بذلك موقع من طبيبين تختارهما
الجهة التي يعمل بها، يتم فيه الأسباب الداعية إلى ذلك ومصدقا على توقيعهما من الجهة
المعتبرة بتصديقها في الدولة ومن الممثليات السعودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد