القانوني

لائحة تقارير منح الإجازات المرضية لعام 1438هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1781/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أصبح الموظف أو شعر بالمرض أثناء وجود خارم المملكة سواء في مهمة أو إجازة أو عطلة رسمية، أو أي فترة غياب مسموح له بها نظاما فعمله مراجعة قريب جهة طبية مختصة لكشف عليه وإذا كانت الحالة تستدعي منحه إجازة مرضية فعمله يلابع رئيسه مباشرة و سيتم تدوير لديه خلال الأول أو الثاني من تاريخ مرضه أو مراجعته للجهة الطبية المختصة ومن ثم إخطار جهة عمله بذلك كتابة مع إرفاق تقرير طبي موضح عليه من طبيب مختص في مرضه ومصدق عليها من وزارة الصحة أو الجهة المختصة بالدولة التي يتواجد بها ومن الممثليات السعودية، موضحا به أشياء من تاريخ مراجعته للجهة الطبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/١٩