القانوني

لائحة تقارير منح الإجازات المرضية لعام 1438هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1781/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أصب الموظف أو شعر بالمرض ولم يتمكن من الحضور بنفسه إلى جهة عمله لإبلاغ عن مرضه بسبب عدم استطعته ذلك فإليه مراجعة أقراب جهة طبيبه مختصة للكشف عليه وتتقرير ما يلزم نحوه بهذا الإبلاغ على باسرع وسيلة تتوفر لديه، وإذا قامت الحالة الصحية تتطلب منه إجازة مرضية فإلى الجهة الطبية المختصة التي قامت بالكشف عليه إرسال تقرير بذلك وإرسال أصل التقرير إلى جهة عمله، في نفس اليوم الذي تم الكشف عليه فيه أو اليوم التالي على الأكثر، وتزويده بصورة مصدقة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/١٩