لائحة تقارير منح الإجازات المرضية لعام 1438هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1781/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسرى أحكام هذه اللائحة على الموظفين الذين يخضعون بنصفة نظام الخدمة المدنية ولواحته التنفيذية وعلى الموظفين والمستخدمين والمعينين على لائحة بند الأجور وغيرهم ممن يعتبرهم من النظام أو لوائحهم.
وزارة الخدمة المدنية
نموذج إحالة للكشف الطبي
رقم (1)
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
نائل إجراء الكشف الطبي على الموظفة بناء التحقق من شخصيته وإفادتنا
بانتجعية عملها أنه.
انقطع عن العمل اعتبارا من / / ١٤ه
قائم بالعمل حتى تاريخه.
ولسلامتكم تحياتي وتقديري،
المدير المباشر
توقيعه: / /
وزارة الخدمة المدنية
(تعديل رقم -٢)
المملكة العربية السعودية
تقرير منح إجازة مرضية
SICK LEAVE REPORT
الجنسية: ☐ م ☐ ف
التوصيات
Following medical examination, it is recommended:
☐ referral to Medical Committee for following reasons:
Approval of sick leave
☐ grant
☐ deny
Signature by the Director of:
معدة:
☐ شارحة إلى مراجعة الموظف أسماء أعلاه لكشف عليه
تجددون بحقه التقرير الصادر بشأنه.
المختم
وزارة الخدمة المدنية
تعليمات استخدام النموذج
١. التثبت من شخصية المريض وجهة عمله بهدف الكشف عليه.
٢. يرعى اختصاص الطبيب والمعد في منح الإجازات المرضية.
٣. يرعى الدقة في تعبئة جميع الحقول الواردة في هذا التقرير باللغتين العربية والإنجليزية.
٤. يرود ملف المريض نفسه بصورة من التقرير المعد عنه مع إرسال الأصل إلى جهة عمله بصورة رسمية.
٥. تتم تعبئة الحقل الأخير من النموذج في حالة طلبه.
٦. للإدارة التابع لها المريض مراجعة الجهة الطبية للتتحقق من صحة التقرير مني ذات ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد