اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1442هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 192891
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تقوم الوزارة إقرارا بأن العامل يعمل في أمانة العمل خلال فترة تعيينه.
الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
لائحة الفرعية:
1. بعد التحقق من الأعمال البيانات التي قدمها مقدم الطلب ومن المهات الحكومية وخاصة ذات العلاقة، وصحتها، وتوفر شروط الاستحقاق، تحديد الفترة موعدا خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوما من تاريخ تقديم الطلب لإجراء مزين السند - مقدم الطلب أو الممثل أو المتصل - حسب الحال.
2. تقوم الموظفات والبيانات الوثائق والمستندات من صحة البيانات المقدمة.
3. تقوم الوزارة بوضع إشعار ضمن المعلومات والبيانات البيانات الآتية على مدة دراسة الطلب ومتناهيه:
أ. بعد الفحص الأولي للأسر.
ب. بيانات المفردة المطلوبة أو المعلومات التوافق.
ج. المعلومات المتعلقة بالوظيفة والالتزامات والمسؤولية والخاصية للمستقل أو ضمن افراد الأسرة، حسب الحال.
د. المعلومات المتعلقة بالعمل الوظيفية والالتزامات والمسؤولية والخاصية للمستقل أو افراد الأسرة، حسب الحال.
ه. أي بيانات أو معلومات أخرى ترى الوزارة أو الخاص الاحتمالات المحتملة.
3. على مقدم الطلب إرسال ترى الوزارة أو الخاص الاحتمالات المحتملة.
3. على مقدم الطلب إرسال ترى الوزارة أو الخاص الاحتمالات المحتملة.
5. إذا تمكنت المعلومات، فيقرر مقدم الطلب بتزويد الوزارة بما خلال (عشرين) يوما من تاريخ إبلاغه، وفي حال عدم الموافقة عليها في حال طلب.
www.hrsd.gov.sa
الموارد البشرية
والتنظيمية لألجامعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد