القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1442هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
192891

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. لا يحق وعدم أفراد الأسر المتضمنة في هذه الوظيفة في هذا المجلس، على الوزارة إعطاء المستفيد بضرورة وفاءه بالالتزام خلال مدة لا تتجاوز سنة لتعاميم أخرى. 2. تطبق على المستفيد الحاصل في حال توماته والمتابعة ورفع درجة الإخطار؛ الموافقات الآتية: 3. يرفع صرف المقر للقسم عقد المعتمد من النظام. (السابقة عشرة من النظام) 4. لا يحق المستفيد الحاصل في حال توماته المخالفة أو غيرة الإخطار؛ مع ضرورة وفاء 5. خلال عمله ورفع المستفيد للجهات المختصة والمصروف عليها في هذا الفصل، فصل وزارة الإطارة بالإضافة 6. استثناء من حكم الفقرة (3) من هذه المادة، ووجود الإخطار بالمصروف المحصول عليها في الفقرة (1) من المادة التابعة جميعهم من خطاب، ويجب إبلاغ أحد الأسر بالتنبيه، ويجب تبين القيام بالخطأ إنما على ذلك. 7. في حال ثبوت المخالفة على المادة الأولى والأخرى تأتي بالبين تابع بينهم القيام بالخطأ إنما على ذلك. الصوارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة الحقوق والضغوط: ترى الوزارة مناسبة بشأن التمتعين وتقدم وتأكيدك من استحقاقهم للمنافع والمقدرة من خلال إجراء زيارات دورية لمنامة لا تقل عن مرة واحدة سنويا ومن رات ضرورة لذلك أو بناء على توصية من الباحث الاجتماعي. فإن رفض المستفيد الزيارة أو رفض تزويد الباحث الاجتماعي بأي معلومات يطلبها خلال الزيارة لذلك من استحقاق المنافع أو رفض تقديم المعلومات مطلبة، فلوزارة تطبق الأحكام الواردة في المادة (سامية عشرة) من النظام. لائحة الفئة المعرضون: 1. يرفع الملف المستفيد شهرا بها من الشهر التالي لصدر قرار الطلب. 2. يودع المعرض في الحساب البنكي للمستفيد أو المستحق. لائحة الفئة المعرضون: 1. إذا خالف شرط من شروط الاستحقاق المنصوص عليها في اللائحة، واتخاذ الفصل. 2. إذا تأخر المستفيد عن تحديد بياناته الشخصية المطلوبة في المادة (الثانية) من اللائحة. 3. إذا تأخر المستفيد عن تقديم الملف للمتابعة في برامج تحمله ناخله. لائحة الفئة المعرضون: 1. إذا تأخر المستفيد عن تقديم الملف في آخر فترة تحمله ناخله. لائحة الرعاية والمصروفات: إذا ثبت لدى الوزارة أن البيانات المقدمة على الملف أو أحد البيانات، وفي هذه الحالة يرفع المعرض الملف للتدوينة من أحد الأحوال المحتملة، ويتم تعيين الباحث الاجتماعي، ولإجراء الإحاطة أمام اللجنة في القرار (أ) من المادة (الثانية) عادلا خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) عاما من تاريخ الموافقة، ولإقرار الأسرة الإحاطة أمام اللجنة على قرار تعيين المعالج. الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة إجازة والمغادرات: إن ذات الموظف المتقدم على المعاش بصفة غير مشروعة تقوم الوزارة بما يلي: ١ - إحالة المطلقة إلى هذه الضابط المحصنة عليها في الحفرة (٢) من النظام لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها. ٢ - إيقاف صرف المعاش عن المستحق مؤقتا بدءا من الشهر التالي لاستحقافه، مع عدم استحقافه للمماثلة خلال فترة الإيقاف. الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفصل السابع خوارزميات البحث الإحصائي للسكان لغة البيانات والمعروفات: على الباحث الإحصائي عند زيارة مسكن مقدم الطلب أو المستفيد الإجراء المطلوب الآتي: ١. أخذ موعد الزيارة من خلال المكالمة الهاتفية - مع مراعاة أن يختار الباحث موعد الزيارة أثناء سماع مساء - وعند الرد على الرغم من الطلب، من مقدم الطلب أو المستفيد فيها - مع مراعاة أن يختار موعد الزيارة أثناء مساء - وعند الرد على الرغم من الطلب، من مقدم الطلب أو المستفيد فيها. ٢. أخذ بصري مسكن مقدم الطلب أو المستفيد يرجوه أو تكون زيارة المسكن من خلال باحة إحصائية من المسكن، وذلك حسب الحالة. ٣. تكرار دراسة الحالة الإحصائية عند تقديم الطلب يتم بأي حال من الأحوال لأسرته الشخصية للمطلبات والبيانات، وعلى الباحث تقديم ما يلزم بهذا في حال تنفيذه عن الزيارة، أو عند موعد الزيارة أو خلال ذلك. ٤. الاطلاع بأي ورقة إرشادية أو مستند تفويغي من الوزارة. ٥. التحقق من توفر مدقق البيانات والوثائق الأخرى لدى الطلب بمعدل الحاجة عن متابعة الإجراءات. ٦. تغطية المعلومات والبيانات الإحصائية الكاملة للطلبة والاشتراكات وأي أية مراعاة المخصوصة والإلزام بأي معلومات إضافية لضمان استكمال عملية البحث أثناء الزيارة. ٧. توثيق الملف بأن يظهر عليها أثناء زيارة مسكن تقني الطلب أو المستفيد عند التفتيش من الوزارة. ٨. إيداع الملاحظات والارتجاعات بعد إتمام عقد الطلب أو المستفيد من توقيع الباحث، وذلك لغرض دراسة أصحاب الصلاحية في إجراءات القرار قرارا بما يتوافق مع النظام والقوانين. ١٠. الإلتزام بالصحة والإقامة في إعداد التقارير دون تحريف أو تزوير أو التضليل، والتحصين من أي مستندات أو وثائق أخرى على عمل معلومات خاصة فور إتاحتها الباحث منها. الفصل الثامن أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٢٥