القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1442هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
192891

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. على الوزارة إشعار مقدم الطلب بتاريخ تقديم الطلب، مع بيان الأسباب في حالة الرفض. فإن ممت الطلب أثناء الخدمة خلال مدة لا تتجاوز فترة الإجازة بشأن الطلب، أو صدر قرار برفضه، فبحق تقديم الطلب إتمام الأعمال خلال مدة لا تتجاوز فترة الإجازة المحددة لأسباب ٢. في حال صدور قرار قبول الطلب الوزارة بإيراده السكب له إشعارا مفيدا به بحدد موعدا لزيارته والتحقق من صحة البيانات. فإن تبين أن بعضي أو كل البيانات مخالفة أو غير صحيحة فذلك الحصول على الملحق. الفصل الثالث الاستحقاق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٢٥