اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1442هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 192891
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. بإشراف مركز المهارات التنمية،
2. أحد الخطوات التالية:
أ. أعد خطة للمتطلبات اللازمة في مواجهة حيازة صاحبها في تقدير الرعاية الصحية من تعليمات،
و
ب. وكلف إدراج إدراج الرعاية الصحية للمستقبل ووضع إجراءات للوصول لمركز الرعاية الصحية الخاصة والأبناء. وبكون
العمل مسؤولا عن التزام المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد