القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1442هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
192891

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. بإشراف مركز المهارات التنمية، 2. أحد الخطوات التالية: أ. أعد خطة للمتطلبات اللازمة في مواجهة حيازة صاحبها في تقدير الرعاية الصحية من تعليمات، و ب. وكلف إدراج إدراج الرعاية الصحية للمستقبل ووضع إجراءات للوصول لمركز الرعاية الصحية الخاصة والأبناء. وبكون العمل مسؤولا عن التزام المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٢٥