اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1442هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 192891
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستفيد من الملحق القانوني ذاته في المستكنة من تتوفر لديه شروط الاستحقاق، وبعدي في حكم
الملحق قائمة دائما من لا تتجاوز مدة أخرى من الملحق ثلاثة أشهر، أو مفصلة خلال السنة السابقة
١. ترجع صرف الملحق، وستحق من الملحق كل ضمن.
٢. زوجة الزوج، وكمطلق زوجة، وأبناء الزوجان فإن هذا استحقاق ما يلي:
أ. يتمون لدى الزوجة وإذا واجبة إعالة الزوجة في الملحق.
ب. أن يكون لدى الزوجة قائمة سارية المفعول.
٣. أولاد الزوجة والمطلقة الزوجة من زوج غير زوجته، وذلك بشرط تحقق ما يلي:
أ. إثبات إعالة قائمة دائمة سارية المفعول.
ب. أن يكون لدى الأولى قائمة سارية المفعول.
٤. أ. تكون ما يثبت الإعالة.
ب. تقدم ما يثبت الإعالة.
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
لائحة السامية:
١. إذا كان لدى العامل أكثر من أربعة تقدم في مسكن واحد، فعند هو وجميع من يندرج تحت رحمته وسواؤيته ونقته في ذلك المسكن أكثر واحدة لأغراض تطبيق النظام وهذه اللائحة.
٢. إذا كان لدى العامل أكثر من أربعة و كانت كل أسرته تعيش في مسكن منفصل، فعند كل أسرته بمستوى أعلى.
٣. بعد تأمين الطفل للدراسة لدى بمعسكرات أو مراكز خاصة يا يحل صلت إشاعات. فإن لم يكن هناك مثل، فقد يحال حصوله تبعا لأسرته إلى مسكنا آخر.
٤. إذا حصل حصوله تبعا لأسرته إلى مسكنا آخر.
٥. يقرر المجلس.
الفصل الرابع
لائحة القسمة:
١. يمكن للمشغل المستحق للمسكن إذا كان الدخل الشهري يبلغ مضعما ماديا من قيمة الدخل المسكن.
٢. يمكن للمشغل المستحق للمسكن أو أسرته تعيشا بالدخل الشهري.
لائحة المأخرة:
١. بعد تقديم كل عمل يحدد أى من أفراد الأسرة إلى بمعسكر الدخل لكسبه.
الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
اللائحة الحماية العمالية:
1. تحسب قيمة الأصول القابلة للتحصيل ضمن الدخل الشهري باعتبارها دخلا غير مكسب، وذلك عن طريق تقسيم إجمالي قيمة الأصول والأصول التي يمكنها المسيفاد، ما في ذلك العقارات والسيارات والأوراق المالية و غيرها من الاستثمارات، ونسبي من قيمة للمسيفاد للمستفيد و قيمة سارية واحدة له.
2. تحسب مبلغ الدعم والإعانات المخصصة ضمن الدخل الشهري للمستفيد باعتباره غير مكسب، وذلك عن طريق تقسيم إجمالي المبلغ على أخر شهر شهريا.
اللائحة العثة العمالية:
1. تحسب أحد الأمرين المحتسب مساويا للمبلغ المخصص للمستفيد الأولي للمحتاج.
2. مع كون أحدهما أكثر من قيمة المبلغ المخصص للمستفيد مساويا للمبلغ الآخر.
اللائحة الفرعية:
1. لا يحلل في أحد الأمرين المحتسب المخصص للمستفيد في القانونين الآتيين:
أ. فضاء يدفع سدد غير مبالغة إذا أثرت نسبة أو منفعة بالمبلغ المخصص السارية لتاريخ تقدم للوزارة.
ب. الإعانات التدخل في المراكز الأولية أو المراكز المحتسبة غير المكسب للمستفيد.
2. لا توفر على احتياط أحد الأمرين للمتطلبات المطبقة غير المكسب للمستفيد.
الموارد البشرية
والتشكيلة الاجتماعية
الفصل الخامس
تصنيف الموظفين والترائمات
اللائحة الخامسة عقرة:
تصنيف الموظف بناء على البيانات والمعلومات المطلقة خاصة الصحة والبدنية والاجتماعية، وذلك على النحو التالي:
١. مصنف قادر على العمل، إذا كان سليما بلغة عامة.
٢. مصنف قادر للفعل.
٣. مصنف غير قابل للفعل
اللائحة السادسة عقرة:
١. مع عدم الاعتماد على تقييمى به القدرة (و) الخاصة عضلية من النظام، عقب على المستفيد قادر على العمل إذا كانت حديثة في البحث عن عمل ماكس، ويكون إثبات القدرة في الجزء حسب السياسات والإجراءات التي لدى المصنف.
٢. يجب على المستفيد القادر على عمل كافة تعامل عليه، ويتغير عرض معاملة، في حال توافر منشأق في كتابةه، ويكون التوفيق مع سياسة ترويح المعنى في لدى المصنف.
٣. يستثنى من شرط البحث عن عمل القائمة:
أ. ما لا تتوافر لديه شروط البحث في العمل حسب السياسات والإجراءات التي لدى المصنف.
ب. ما يتوافر لديه القابل للفعل.
اللائحة السابعة عقرة:
١. ما تتوافر لديه شروط البحث في العمل حسب السياسات والإجراءات التي لدى المصنف.
www.hrsd.gov.sa
Historical Data
2. للورادة تعديل أو إضافة برنامج أو أكثر خطة شاملة للمشهد القابل للتأهيل من کسب معيشة أو تنفيذ مشروع إتاحى له، مع مراعاة ربط الإمكانات. على أن ينضى البرنامج تعديل مهم
الوزارة وأهدافات ذات العلاقة في تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى الآليات والأدوات والمؤشرات ومتابعة الإتزام محدد بهم
العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد