اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1442هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 192891
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يقدم طالب العمل إلى الوزارة عن طريق المكتب أو عن الاتصال الإلكتروني أو الاتصال هاتفي هاتف الوزارة المحصى هنا
الفرض، ويجب تضمين نموذج الطلب البيانات التالية:
أ. الاسم رباعي مقدم الطلب.
ب. رقم هوية الوطنية وتاريخ الميلاد.
ج. عنوانه الوظيفي ومعلومات التواصل.
د. رقم هاتف الشخصي.
٢. اسم العامل ويرغب في حال توفر المعامل أو قفادة للأعمال.
ه. اسم معاملات وبيانات أخرى مساعدة للوظيفة المورأة.
٣. يرفق بموجب الطلب ما يلي:
أ. المستندات الثبوتية إذا كان يقدم تطبيق إجابة.
ب. ما يثبت الإقامة إذا كان أحد المستفيدين من هذه الإجازة.
٤. إذا كان هناك خلاف حول الطلب، يطلب من الإدارة المعتمدة حل بين أموره، ويطلب من الحاجت
اختيار نوع تقديمه.
٥. إذا كان هناك معلومات وبيانات وبيانات أخرى، يرجى إفادة الإدارة المختصة
عن ما يصل بها إلى معلومات وبيانات وبيانات أخرى.
٦. تقدم الوزارة إقرارا بأن عمله العام الذي يمارسه خلال فترة التعيين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد