اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1442هـ
المادة الخامسة والمقررونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 192891
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. على مقدم الطلب أو المستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ خلال (هذه عشر) يوما من حدود التعبير على أي منها بل.
ب. معلومات التواصل والعنوان.
ج. شروط الاستحقاق.
د. عدم إجراء الاستحقاق.
ه. مصادر الدعم.
٢. يتم إبلاغ الوزارة بالتغييرات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن طريق المكب أو عن النافذة الإلكترونية أو الاتصال الهاتفي والبريد.
٣. يتم إثبات حوكمة تمثيل الوزارة أو الاقتصادي أو الأسكنى للمستفيد و يتم بإمير مقدم الطلب أو المستفيد بإعلام الوزارة بالطلبات والاستفسارات.
٤. إذا يتم أي من مقدم الطلب الاستفسار بالوزارة بالاستفسار المباشر إليها في هذه النافذة و عن ذلك صرف مبلغ معامل الاستفسار المستفيد بإعلامه ما خرج له دون زيادة وهو، وفق أحكام هذه المادة الخاصة والاشترط من هذه اللائحة.
٥. إذا ترتب على عدم إبلاغ الوزارة بالتغييرات المشار إليها في هذه المادة ترتيب مقدم الطلب أو المستفيد إحدى المعاملات الخاصة في نظام أحكام يتم إحالة ذلك إلى حينه الصفة المختصة لاستكمال ما يلزم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد