القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة 51
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لتنظيم المشاياة العامل كاملا بما أقوى عليه من جزاءات، و ومقادرا، و الجزاء الذي سوف يتعرض له في حالة تكرار المخالفة، و إذا امتنع العامل عن استلام الاحتياط، أو رفض التوقيع بالعلم، أو أقام غائبا : يرسل إليه بالبريد المسجل على عنوانه المختاري في ملف خدمته، أو بالبريد الإلكتروني الشخصي ثابت بعد العقد العمل، أو المعاهد لدى المنشأة : ويتعقب على بنيابن أي من هذه الوسائل جميع إبلاغه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨