اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 51الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لتنظيم المشاياة العامل كاملا بما أقوى عليه من جزاءات، و ومقادرا، و الجزاء الذي سوف يتعرض له في حالة تكرار المخالفة، و إذا امتنع العامل عن استلام الاحتياط، أو رفض التوقيع بالعلم، أو أقام غائبا : يرسل إليه بالبريد المسجل على عنوانه المختاري في ملف خدمته، أو بالبريد الإلكتروني الشخصي ثابت بعد العقد العمل، أو المعاهد لدى المنشأة : ويتعقب على بنيابن أي من هذه الوسائل جميع إبلاغه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد