اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 52الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخصص لكل عامل صعيفة جزاءات، بدون فيها نوع المخالفة التي ارتكبها، و تاريخ وقوعها، و تحفظ هذه الصيفية في ملف خدمة العامل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد