اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 53الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفيد الغرامات الموجبة على العامل في سجل خاص : وفق أحكام المادة (الثالثة والسابعون) من نظام العمل، و يكون التصرف فيها بموجب بالعلم عن العمل من قبل اللجنة العاملة في المنشأة : و في حالة عدم وجود لجنة عاملة يكون التصرف في الغرامات بموافقة وزارة العمل.
النظام
مع عدم إخفاق بحق العامل في الإبلاغ إلى الإدارة أو القضايا المختصة، أو البيانات : يحق للعامل أن ينظم إلى إدارة المنشأة أي أوضاع ، أو إجراءات تخضع في حالة عدم وجود لجنة عاملة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بالتصرف ، أو إجراءات المخمنة منه ، و لا يضار العامل من تقديم تظلمه ، و يخطر العامل بنتيجة البيت في تطلبه ، في ميعاد لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه التظلم.
أحكام ختامية
تنفيذ أحكام هذه اللائحة في حق المنشأة إن تأتي بالإبلاغ بما يتعارضا : على أن يستوفي في حق العامل اعتذارا من اليوم التالي للإبلاغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد