القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة 53
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفيد الغرامات الموجبة على العامل في سجل خاص : وفق أحكام المادة (الثالثة والسابعون) من نظام العمل، و يكون التصرف فيها بموجب بالعلم عن العمل من قبل اللجنة العاملة في المنشأة : و في حالة عدم وجود لجنة عاملة يكون التصرف في الغرامات بموافقة وزارة العمل. النظام مع عدم إخفاق بحق العامل في الإبلاغ إلى الإدارة أو القضايا المختصة، أو البيانات : يحق للعامل أن ينظم إلى إدارة المنشأة أي أوضاع ، أو إجراءات تخضع في حالة عدم وجود لجنة عاملة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بالتصرف ، أو إجراءات المخمنة منه ، و لا يضار العامل من تقديم تظلمه ، و يخطر العامل بنتيجة البيت في تطلبه ، في ميعاد لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه التظلم. أحكام ختامية تنفيذ أحكام هذه اللائحة في حق المنشأة إن تأتي بالإبلاغ بما يتعارضا : على أن يستوفي في حق العامل اعتذارا من اليوم التالي للإبلاغ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨