القانوني

لائحة الوجهات السياحة لعام 1444هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2346

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. النظام: نظام السياحة. الوجهة السياحية: أي مساحة جغرافية أو موقع تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية أو يحتوي على مقومات سياحية، وتحدد بموجب المادة (السادسة) من النظام. المقومات السياحية: أي موارد طبيعية أو مادية ذات قيمة جادة للسياحة، وتشمل المعالم والوجهات الطبيعية والمواقع والمناطق ذات الأهمية التاريخية أو الأثرية ونحوها. الجهة المشرفة: الجهة الحكومية المشرفة على وجهة سياحية أو مقوم سياحي. الجهة المختصة: الجهة الحكومية المسؤولة عن تقديم خدمات استثمارية أو خدمات ذات صلة على اليتي الأساسية أو الخدمات المساعدة في الوجهة السياحية، ويشمل ذلك حماية البيئة ومواردها. الأنشطة السياحية المخصصة: الأنشطة التي تهدف خدمة منح السياح، وتتضح جهة أو جهات حكومية أخرى غير الوزارة، كالبلدية والأسياحة الرياضية، وسياسة المعارض، وسياسة المهرجانات، وغيرها. لائحة الوجهات السياحية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢١