القانوني

لائحة الوجهات السياحة لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2346

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف اللائحة إلى إضعاح متطلبات تحديد الوجهات السياحية والإجراءات المتصلة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢١