القانوني

لائحة الوجهات السياحة لعام 1444هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2346

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة بالآتي: 1. تحديد إمراجة ووجه اللوجوهات السياحية ومدى الحاجة لتحديد مخططاتها أو قيمتها النوعية أو استخداماتها، والرفع عنها بما يطلب اتخاذ إجراء نطامي بشأنه. 2. تحديد المعايير والإشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية التكميلية والمختصة في الوجهات السياحية. 3. وضع آلية للتنسيق مع الجهات المختصة بالتخطيط عند تخطيطها المدن والقرى تضم عدم إقرار أي مشروعات أو وضع مخططات من شأنها التأثير على الوجهات السياحية أو المقومات السياحية، سواء بصورة مؤقتة أو دائمة، وذلك وفقا للفقرة (3) من المادة السابعة من النظام. لائحة الوجهات السياحية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢١