القانوني

لائحة الوجهات السياحة لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2346

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للوزير بمقترح تحديد وجهة سياحية لمجلس الوزراء للاعتماد؛ طلب تخصيصها للاستخدام السياحي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢١