القانوني

لائحة الوجهات السياحة لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2346

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بما تضمنته الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام، يتعين عند اقتراد وتحديد وجهة سياحية توأر الآتي: 1. قائمة بالمقومات السياحية في الوجهة السياحية المقترحة، بالإضافة إلى القيمة النوعية لتلك المقومات مثل (السياحة الشاطئية، المغامرات، وغيرها). 2. بيان بنظاط الكثافة السكانية في الوجهة السياحية المقترحة. 3. تحديد السياح المستهدفة والقيمة النوعية للوجهة السياحية المقترحة، بناء على عنصرى تكفل المواقع المستهدفة زيارتها والكثافة السكانية. 4. تحديد المتطلبات التطورية اللازمة لآجازه لتمثال جاهزة الوجهة المقترحة والفجوات في المعروض السياحي مثل (لائحة إلى مرافق السياحة السياحية). 5. بيان بعقارات الدولة أو العقارات المخصصة للجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهة العاملة لعقارات الدولة، وتنسيق الوزارة مع الجهات المالكة أو المخصص لها تلك العقارات لتزويدها بكافة البيانات اللازمة حولها. 6. المسؤوليات والاختصاصات التي تتقرر الوزارة المشاركة بها أو إليها في تحديد الوجهة السياحية المقترحة. 7. المتطلبات اللازمة لحماية البيئة ضمن الوجهة السياحية المقترحة. 8. التنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وغيرها من الجهات ذات العلاقة. لائحة الوجهات السياحية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢١