لائحة الوجهات السياحة لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2346
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار قواعد استثمار الوجهات السياحية والتسهيلات اللازمة، لمراعاة أن تشمل على الآتي: أ. تحديد المساحة المناسبة للاستثمار وتنمية السياحة الوطنية والاستخدام السياحي المعتمد في الوجهة السياحية. ب. وضع آلية التعامل مع طلبات المستثمرين وفي الوجهة السياحية. ج. وضع حوافز للمستثمرين وفقا للأنظمة والتنظيمات ذات الصلة. د. تحليل الوزارة المقترح إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الرابعة) من اللائحة في حال تشكيله؛ لأخذ مبرراتها حيازة، تمهيدا للرفع عنه إلى الوزير. 2. تزويد الوزارة الجهات المشرفة والمختصة - بحسب الأحوال - بواعد استثمار الوجهات السياحية بعد اعتمادها من الوزير، لعلمها. 3. تعمیل الوزارة على اقتراح تعديل الآيات ووضع مشروع وتصنيفات الاستثمار المعتمدة من الجهات المشرفة أو المختصة - بحسب الأحوال - المتعلقة بالوجهة السياحية. 4. تعمیل الوزارة مع الجهات المختصة لترويض الوزارة بكافة الفرص الاستثمارية في الوجهات السياحية من خلال منصات الاستثمار التي تحددها الوزارة. 5. تعمیل الوزارة مع الجهات المختصة لترويض الوزارة بالبيانات التي تخص الاستثمار في الوجهة السياحية، ومنها نوع المشروع، وحجم الاستثمار، وحجم الاستثمار، وبيانات المستثمرين، ومساحات التطوير الناتج عن الاستثمار، وغيرها.
وزارة السياحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد