القانوني

لائحة الوجهات السياحة لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2346

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. لا يجوز اقتراح تحديد وجهة سياحية إلا بالتنسيق مع الوزارة. 2. عند الحاجة- تشكيل لجنة برئاستها و عضويته من الجهات المشرفة والمختصة؛ لدراسة مقترح تحديد وجهة سياحية، وترفع عما توصلت إليه في هذا الشأن إلى الوزير. 3. تحدد بقرار من الوزير آية عمل اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢١