لائحة الوجهات السياحة لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2346
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. لا يجوز اقتراح تحديد وجهة سياحية إلا بالتنسيق مع الوزارة.
2. عند الحاجة- تشكيل لجنة برئاستها و عضويته من الجهات المشرفة والمختصة؛ لدراسة مقترح تحديد وجهة سياحية، وترفع عما توصلت إليه في هذا الشأن إلى الوزير.
3. تحدد بقرار من الوزير آية عمل اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد