قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا توافر للهيئة ما يدعوها لالعتقاد بfأن الغذاء قد يسبب �أ9ضراراً على 8صحة املستهلك �أو الصحة العامة،
ومل يتوافر دليل علمي قاطع ي�ؤكد ذلك؛ فيجوز لها �أن تتخذ التدابري االحرتازية الالزمة للتحكم يف املخاطر،
مع مراعاة حجم ال«ضرر املحتمل، وتفادي فر9ض قيود غري 9ضرورية، ومراجعة تلك التدابري خالل مدة
معقولة يف 9ضوء نتائج تقومي املخاطر.
) من الالئحة:71( املادة
عندما يتوافر لدى الهيئة ما يدعوها لالعتقاد بوجود أخطار في الغذاء قد تسبب أضراراً على
صحة اإلنسان أو الصحة العامة، فللهيئة حصر الغذاء املشتبه به ومعرفة أماكن وجوده،
واتخاذ أيٍّ من التدابير االحترازية التالية:
حظر الغذاء املستورد م�ؤقتاً.-1
. حجز الغذاء املخالف �أو منع تداوله �أو عدم فسحه؛ �إىل حني التfأكد من 6سالمته-2
.ًا �إغالق املنشfأة �أو جزء منها م�ؤقت-3
. األأمر با6سرتجاع الغذاء �أو 6سحبه-4
. �إجراء تقييم للمخاطر املتوقعة من الغذاء-5
:) من الالئحة72( املادة
) خالل فرتة زمنية معقولة ميكن حتديدها بناءً على طبيعة 69( تراجع الهيئة التدابري املتخذة وفقاً للمادة
األأخطار الصحية املحتملة، ومدى توافر معلومات جديدة تسمح بتقومي �أ7شمل لألأخطار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد