القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال يجوز ألأي خمترب التعامل مع الغذاء قبل احلصول على الرتخيص من الهيئة وفق ال€شروط واملتطلبات التي حتددها الالئحة. ) من الالئحة:22( املادة ال يجوز ألي مختبر التعامل مع الغذاء قبل احلصول على ترخيص من الهيئة، وفقاً للشروط واملتطلبات التالية: تقدمي طلب ترخيص يو9ضح نوع الن€شاط ومكانه وتعبئة النماذج اخلا8صة بذلك.-1 . تقدمي 8صورة من السجل التجاري مو9ضحاً فيه ن€شاط املخترب-2 . احلصول على موافقات اجلهات املختصة-3 ا6ستيفاء اال7شرتاطات الفنية واملتطلبات الواردة يف اللوائح الفنية واملوا8صفات املعتمدة لدى الهيئة-4 .اخلا8صة باملختربات �أي 7شروط �أو متطلبات �أخرى حتددها الهيئة، وتن€شرها على موقعها اإلإلكرتوين.-5 :) من الالئحة23( املادة ال يجوز ا6ستخدام الرتخيص املمنوح للمخترب ألأي �أغرا9ض �أخرى غري تلك املصرح بها. ) من الالئحة:24( املادة تكون مدة الرتخيص للمخترب خمس 6سنوات قابلة للتجديد ملدة �أو مدد مماثلة، وعلى طالب التجديد التقدم بطلبه قبل انتهاء الرتخيص مبدة ال تقل عن تسعني يوماً، على �أن يستويف اال7شرتاطات املنصو8ص عليها يف )، وحتسب مدة الرتخيص بعد جتديده من تاريخ انتهاء الرتخيص السابق.22( املادة ) من الالئحة:25( املادة ي€شرتط لتجديد الرتخيص �أن يكون تسجيل املخترب 6سارياً. ) من الالئحة:26( املادة على املختربات اخلا8صة التي تتعامل مع الغذاء االلتزام بدليل (ترخيص وتسجيل املختربات اخلا8صة التي تتعامل مع الغذاء) والتعاميم التي تصدرها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣