قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال يجوز ألأي خمترب التعامل مع الغذاء قبل احلصول على الرتخيص من الهيئة وفق الشروط واملتطلبات
التي حتددها الالئحة.
) من الالئحة:22( املادة
ال يجوز ألي مختبر التعامل مع الغذاء قبل احلصول على ترخيص من الهيئة، وفقاً للشروط
واملتطلبات التالية:
تقدمي طلب ترخيص يو9ضح نوع النشاط ومكانه وتعبئة النماذج اخلا8صة بذلك.-1
. تقدمي 8صورة من السجل التجاري مو9ضحاً فيه نشاط املخترب-2
. احلصول على موافقات اجلهات املختصة-3
ا6ستيفاء اال7شرتاطات الفنية واملتطلبات الواردة يف اللوائح الفنية واملوا8صفات املعتمدة لدى الهيئة-4
.اخلا8صة باملختربات
�أي 7شروط �أو متطلبات �أخرى حتددها الهيئة، وتنشرها على موقعها اإلإلكرتوين.-5
:) من الالئحة23( املادة
ال يجوز ا6ستخدام الرتخيص املمنوح للمخترب ألأي �أغرا9ض �أخرى غري تلك املصرح بها.
) من الالئحة:24( املادة
تكون مدة الرتخيص للمخترب خمس 6سنوات قابلة للتجديد ملدة �أو مدد مماثلة، وعلى طالب التجديد التقدم
بطلبه قبل انتهاء الرتخيص مبدة ال تقل عن تسعني يوماً، على �أن يستويف اال7شرتاطات املنصو8ص عليها يف
)، وحتسب مدة الرتخيص بعد جتديده من تاريخ انتهاء الرتخيص السابق.22( املادة
) من الالئحة:25( املادة
يشرتط لتجديد الرتخيص �أن يكون تسجيل املخترب 6سارياً.
) من الالئحة:26( املادة
على املختربات اخلا8صة التي تتعامل مع الغذاء االلتزام بدليل (ترخيص وتسجيل املختربات اخلا8صة التي
تتعامل مع الغذاء) والتعاميم التي تصدرها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد