اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية لعام 1424هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2482
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالمصطلحات الآتية إيما وردت المعاني مما لم يقتض السياق
1 – المشترك: كل من لديه خدمة خاصة لنظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية.
2 – مدة الاشتراك: المدة المخصصة بصرف دفعة واحدة للاضمة المشار إليها.
3 – المكافأة: مبلغ مقطوع يصرف دفعة واحدة للمشترك نظر مدة اشتراكه أو نظام التأمينات الاجتماعية.
4 – النظام الاجتماعي: نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي كان المشترك خاضعا له قبل أن ينتقل إلى عمل خاص لنظام الآخر.
5 – النظام الأخرى: نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي انتقل المشترك خاضعا له.
النشاط: نظام (التقاعد المدني أو العسكري) ونظام التأمينات الاجتماعية.
٧ – الجهة المختصة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب الحال.
٩ - النظم تمايل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ٥٣ و تاريخ ١٤٢٤/٧/٢٣ .
١٠ - التاريخ المحدد : تاريخ بدء نظام النظم الموافق ١٤٢٤/١١/١ .
١١ - القيمة المحولة : القيمة المحددة بموجب المادة الرابعة من النظام .
١٢ - القيمة الاكتوارية : القيمة الحالية للمبلغ المؤجل صرفها للمستحق والتى يتم احتسابها وفقا للجدول الاكتواري .
١٣ - اللجنة : اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب الفقرة (٣) من المادة السادسة من النظام .
الفصل الثاني
الحق في طلب الضم وإجراءات تقديمه والنظر فيه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد