القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية لعام 1424هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2482

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمصطلحات الآتية إيما وردت المعاني مما لم يقتض السياق 1 – المشترك: كل من لديه خدمة خاصة لنظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية. 2 – مدة الاشتراك: المدة المخصصة بصرف دفعة واحدة للاضمة المشار إليها. 3 – المكافأة: مبلغ مقطوع يصرف دفعة واحدة للمشترك نظر مدة اشتراكه أو نظام التأمينات الاجتماعية. 4 – النظام الاجتماعي: نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي كان المشترك خاضعا له قبل أن ينتقل إلى عمل خاص لنظام الآخر. 5 – النظام الأخرى: نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي انتقل المشترك خاضعا له. النشاط: نظام (التقاعد المدني أو العسكري) ونظام التأمينات الاجتماعية. ٧ – الجهة المختصة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب الحال. ٩ - النظم تمايل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ٥٣ و تاريخ ١٤٢٤/٧/٢٣ . ١٠ - التاريخ المحدد : تاريخ بدء نظام النظم الموافق ١٤٢٤/١١/١ . ١١ - القيمة المحولة : القيمة المحددة بموجب المادة الرابعة من النظام . ١٢ - القيمة الاكتوارية : القيمة الحالية للمبلغ المؤجل صرفها للمستحق والتى يتم احتسابها وفقا للجدول الاكتواري . ١٣ - اللجنة : اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب الفقرة (٣) من المادة السادسة من النظام . الفصل الثاني الحق في طلب الضم وإجراءات تقديمه والنظر فيه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١٠/٢١