اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية لعام 1424هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2482
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير في تلقيها طلب الضم :
١ – اتخاذ من توفر الشروط المطلوبة ، وفي حالة توفرها يتم تسجيل كافة البيانات المتعلقة بالمشترك والمدة المطلوبة ضمنها ، والمسجلة في الطلب من قبل الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول.
٢ - إشعار كل من المشترك و الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول يقبل طلب المشترك أو رفضه.
٣ - إشعار الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول عند عدم قبول المشترك عن طلب النظام أو إنهاء خدمته المشترك أو تقديمه لطلب صرف مستحقاته – حسب الحال – أما بإتمام الزمم إذا استحق معاشا أو بالغانه في حالة عدم استحقاق معاشا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد