القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية لعام 1424هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2482

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير في تلقيها طلب الضم : ١ – اتخاذ من توفر الشروط المطلوبة ، وفي حالة توفرها يتم تسجيل كافة البيانات المتعلقة بالمشترك والمدة المطلوبة ضمنها ، والمسجلة في الطلب من قبل الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول. ٢ - إشعار كل من المشترك و الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول يقبل طلب المشترك أو رفضه. ٣ - إشعار الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول عند عدم قبول المشترك عن طلب النظام أو إنهاء خدمته المشترك أو تقديمه لطلب صرف مستحقاته – حسب الحال – أما بإتمام الزمم إذا استحق معاشا أو بالغانه في حالة عدم استحقاق معاشا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١٠/٢١