القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية لعام 1424هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2482

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحق في طلب ضم وشرطه وقبوله : ١ - يحق للمستحق الذي انتقل من العمل الخاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري ، الى العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية أو العكس أن يطلب ضم المدة المحسوبة له بموجب النظام الأول ، إلى مدة المحسوبة بموجب النظام الآخر . ٢ - يشترط لقبول ضم المدة الماضي : أ - أن يستقدم المستحق بطبعه خلال ستين من التاريخ المحدد ، بالنسبة للمعودين على رأس العمل في هذا التاريخ و لمن تركوا العمل قبل ذلك . و خلال ستين من تاريخ الالتحاق بالعمل الخاضع للنظام الاخير بالنسبة لمن يلحقون به بعد التاريخ المحدد . د - الابزيد عمر المشترك على ٥٩ عاما عند طلب الضم ( فيما عدا كل من المشتركين الذين تركو العمل الخاص للنائمين قبل التاريخ المحدد ، وكذلك المشتركين الذين لاواى على رأس العمل الخاص للنائمين الآخر في التاريخ المحدد ). ه - الا يكون المعتمد المشترك المضمومة مدة مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الآخر ، وانما يجب الى المشترك أكمل المدة التي يتطلبها هذا النظام ولإيسري هذا القيد في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو ان تسنوي من الخدمة. ٣ - يجوز للمشترك الحصول على طلب ضمه مماثل في النظام الأول بشرط أن يتم هذا المعمول قبل انتهاء مدة الاشتراك في النظام الآخر ، ولا يجوز له بعد علوه أن يعود فيطلب الضم ، إلا اذا كانت المهلة المحددة لتقديم الطلبات لم تنته بعد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١٠/٢١