اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية لعام 1424هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2482
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحق في طلب ضم وشرطه وقبوله :
١ - يحق للمستحق الذي انتقل من العمل الخاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري ، الى العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية أو العكس أن يطلب ضم المدة المحسوبة له بموجب النظام الأول ، إلى مدة المحسوبة بموجب النظام الآخر .
٢ - يشترط لقبول ضم المدة الماضي :
أ - أن يستقدم المستحق بطبعه خلال ستين من التاريخ المحدد ، بالنسبة للمعودين على رأس العمل في هذا التاريخ و لمن تركوا العمل قبل ذلك .
و خلال ستين من تاريخ الالتحاق بالعمل الخاضع للنظام الاخير بالنسبة لمن يلحقون به بعد التاريخ المحدد .
د - الابزيد عمر المشترك على ٥٩ عاما عند طلب الضم ( فيما عدا كل من المشتركين الذين تركو العمل الخاص للنائمين قبل التاريخ المحدد ، وكذلك المشتركين الذين لاواى على رأس العمل الخاص للنائمين الآخر في التاريخ المحدد ).
ه - الا يكون المعتمد المشترك المضمومة مدة مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الآخر ، وانما يجب الى المشترك أكمل المدة التي يتطلبها هذا النظام ولإيسري هذا القيد في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو ان تسنوي من الخدمة.
٣ - يجوز للمشترك الحصول على طلب ضمه مماثل في النظام الأول بشرط أن يتم هذا المعمول قبل انتهاء مدة الاشتراك في النظام الآخر ، ولا يجوز له بعد علوه أن يعود فيطلب الضم ، إلا اذا كانت المهلة المحددة لتقديم الطلبات لم تنته بعد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد