اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية لعام 1424هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2482
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ما تتخذه الجهة من إجراءات حين تنتهي مدة اشتراك المشترك بالنظام
الأخير :
تقوم الجهة فور علمها بانتهاء خدمة المشترك أو تقديمه بطلب صرف مستحقاته حسب الحال بتحديد موقفه من الظلم لوحده لاستحقاق معاش حسب أحكام النظام الأخير ، تبادر تلك الجهة بإشعار الجهة الأخرى بذلك.
٢ - إذا كان مجموع المدين لأي له استحقاق معاش حسب أحكام النظام الأخير ، تبادر تلك الجهة بإشعار الجهة الأخرى بذلك.
٢ - إذا كان مجموع المدين لأي له استحقاق معاش حسب أحكام النظام الأخير ، تبادر تلك الجهة بإشعار الجهة الأخرى بذلك.
الأول مضروبا في المعامل المحدود بموجب الجدول رقم (٥) والاحكام الملحقة به المرفق بالنظام، فإنه يحسب المعاش المستحق عن المدتين على النحو الآتي:
أ - يحسب معاش آخر عن المدة المحصورة بموجب النظام الأول على أساس الراتب الأخير
ب - يحسب معاش آخر عن المدة المحصورة بموجب النظام الأول على أساس الراتب الأخير في ذلك النظام مضروبا في المعامل المحدود بموجب الجدول رقم (٥) والاحكام الملحقة به المرفق بالنظام.
ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المخصص بالفقرة (١) السابق به للمستحق كمعاش موحد.
الفصل الخامس
تقدير القيمة المحولة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد