اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية لعام 1424هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2482
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبيق لأحكام المادة الخامسة من النظام على كل من الجهتين توفير المعلومات والبيانات اللازمة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بالمتابعة المالية وخصص المركز المالي وبصفة خاصة توفير المعلومات الآتية:
١ – مجموع الاشتراكات التي أدين لحساب المشترك طالب ضمن العد من العد التي يطلب
المنظمة العامة للتأمينات الاجتماعية
ضمه.
٢ - معدل الريع الاستثمار السنوي الذي تحققه كل من الجهتين عن السنوات التي تلبي
القواعد.
٣ - قيمة المعاش المستحق نتيجة الضم وتاريخ بداية صرف.
٤ - أسباب مستحق المعاش الناتجة عن الضم سواء المشترك ذاته أو افراد عائلته وتاريخ
انتهاء استحقاق كل منهم في المعاش وسيبه.
٥ - المادة التاسعة : يراعي فحص المركز المالي للخصاب بتطبيق الخاص بتطبيق القواعد لدى كل من
الجهتين، مرة كل ثلاث سنوات، وذلك بمعرفة خبير اختياري وادخل تحتاره
اللجنة، على أن تتفاهم الجهتان تكاليفه، وترفع النتائج التي يتوصل إليها
الخبير - مشفوعة برأي اللجنة إلى الوزيرين المشرفين على الجهتين.
الفصل السابع
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد