القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية لعام 1424هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2482

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللحنة التنفيذية: ١ - تتظر اللجنة في الحالات التي لم يرد لها حكم في هذه اللحنة واقتراح ما يلزم بشأنها. ٢ - على كل من الجهتين المشترطين، المبارده قبل انتهائها مدة دورة لثلاثين يشهرا على الاقل، بالفرق الى الوزير المشرف عليها، بإصدار مرشحين احتياطيين بالجهة واسم من ترشحه ممن بينهم لرئاسة اللجنة، واسم مرشحين احتياطيين بالجهة. ٣ - تعقد اللجنة اجتماعا بمقر الجهة المختصة التي لها دور الرئاسة ويجوز عقد اجتماعاتها في مقر الجهة الأخرى. ٤ - على اللجنة أن تقرر في أول اجتماع لها بعد صدور القرارات بتشكيلها ما يأتي: أ - اختيار سكرتير للجنة ترشحه الجهة التي لها دور الرئاسة، وتحدد مدة عمله بمدة الدورة، ويباشر عمله تحت إشراف وتوجيه رئيس اللجنة، ومتابعة من الجهة التي ينتمي إليها. ب - تحديد المواعيد الدورية لاجتماعات اللجنة. ج - يحدد الويزريان مكافأة حضور الاعضاء لاجتماعات اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١٠/٢١