اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية لعام 1424هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2482
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإجراءات التي يجب على كل من الحيثين المختصين اتخاذها:
١ - على الجهة المختصة بتطبيق النظام الإطار عند اتخاذ خدمة المشترك، واستحقاقه معاشا وفقا لهذا النظام من تاريخ علمها باستحقاق المعاش بمطالبة الجهة المختصة بتطبيق النظام لإعلان بتحويل القيمة المحولة وذلك وفقا للنموذج المعتمد على أن تحدد هذه الجهة تاريخ علمها بالاستحقاق.
٢ - يتم حساب القيمة المحولة وفقا للجدول الاخت vari (١) أو (٢) أو (٣) والاحكام الملحقة بها حسب الاصول التي أسهل أنها مستحقة الدفع إلى النظام الأخير في تاريخ استحقاق استلام المعاش عند انتهاء خدمة المشترك في النظام الأخير.
٣ - إذا كان الفرق بين تاريخ استحقاق استلام المعاش عند انتهاء الخدمة عند انتهاء الخدمة في النظام الأخير يبلغ ثلاثين يوما والتاريخ القيمة المحولة إلى النظام الأخير يبلغ ثلاثين يوما أو تزيد، تضرب القيمة المحولة في المعامل المستخرج من الجدول رقم (٤) والاحكام الملحقة به.
"المملكة به ويكون الناتج هو القيمة الواجب تحويلها."
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٤ – إذا تأخرت الجهة التي تتولى تطبيق النظام الأول في تحويل القيمة المحولة للنظام الآخر أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ ورود المطالبة لها بالتحويل، فتم تطبيق الجدول رقم (٤) والأحكام الملحقة به على فترة التأخير.
٥ – إذا تأخرت الجهة التي تتولى تطبيق النظام الآخر ثمانين يوما من تاريخ علمها بالاستحقاق فإن فترة التأخير لا تدخل في حساب التضييل الجدول رقم (٤) والأحكام الملحقة به.
٦ – يعتبر أن الجهة المختصة بتطبيق النظام الآخر قد علمت بأن المشترك أو افراد عائدته
- حسب الحال – قد استحق نظاما استلام معاش نتيجته ضمن وفقا للتالي:
- من تاريخ تخصيص المعاش المستحق إذا كان نظام التقاعد هو النظام الآخر.
- بموجب أحد الوقائع التالية إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية هو النظام الآخر:
أ – من تاريخ تقديم افراد العائلة لشهادة وفاة المشترك والمستندات اللازمة له كانت وفاته قد تمت بعد تركه العمل.
ب – من تاريخ استلامه قرار عنه المشترك ووفاة المشترك وأفراد عائدته.
ج – من تاريخ تقديم افراد العائلة لشهادة وفاة المشترك أو افراد عائدته.
الفصل السادس
المتابعة المالية وتوفير المعلومات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد