القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية لعام 1424هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2482

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بتنظيم الضم : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ١ – فحص المستندات للتأكد من توفر شروط الضم. ٢ – بعد بيان متضمنا المعلومات التالية: أ – المعلومات التعريفية بالمشترك. ب – نوع مدة أو مدد الاشتراك أو الخدمة بموجب النظام الأول. ج – تاريخ بداية ونهاية مدة أو مدد الاشتراك أو الخدمة والراتب الأخير أو متوسط أجر الاشتراك الذي يحسب على أساسه المعاش – حسب الحال – د – سبب انتهاء مدة أو مدد الاشتراك أو الخدمة. ه – هل التأكيد بعدم استكمال مشترك أو معيش عن مدة أمد الاشتراك أو الخدمة والتأشير في سجلاته بعد صرف أي مستحقات له بموجب النظام الأول لا يعد ورود إشعار من الجهة التي تطبق النظام الأخير أو المدلول عن طلب الضم. ٣ – ارسال طلب ضم مباشرة إلى الجهة التي تختص بتطبيق النظام الأخير مرفق به البيان المذكور في الفقرة (٢). الفصل الرابع الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير بعد تلقيا طلب الضم ، وحين انتهائها مدة الاشتراك في هذا النظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١٠/٢١