اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية لعام 1424هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2482
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقديم الطلب ضمن وفق القواعد التالية :
١ - ان يتقدم المشترك بطلب يبي فيه صراحته رغبته في ضم المدة أو المدد المحسوبة بموجب النظام الأول ، حسب الموعد المعتمد .
٢ - ان يتقدم المشترك مباشرة بطبعه الى الجهة المختصة أو عند فروعها ، أو عن طريق جهته ، كما يجوز له ان يبعثه مستوفيا كافة البيانات بالمريد المسجل إلى الجهة المختصة .
٣ - يعتبر قيد الطلب لدى الجهة المختصة أو سند الإرسال باليريد حسب الحال هو التاريخ المشترك لتقديم الطلب وفي جميع الأحوال يجب أن تنتهت سجلات الجهة المختصة ورود الطلب خلال المهلة المحددة .
الفصل الثالث
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد